السيد محمد سعيد الحكيم

401

مرشد المغترب

العدة س 406 . هل للزانية عدة إذا أراد الزاني أن يتزوجها أو غيره ؟ [ الجواب ] لا عدة من الزنى ، فيجوز الزواج من الزانية بعد الزنى بها مباشرة . نعم يستحب استبراؤها من ماء الفجور بحيضة عند إرادة تزويجها ، بل هو الأحوط استحبابا ، خصوصا إذا كان الزاني هو الذي يريد التزويج بها . س 407 . إذا كانت المرأة تعلم بالزنى ، ولكن الرجل كان يتخيل تحقق العقد الصحيح ، فهل لها عدة ؟ فمن أراد أن يتزوجها بعد ذلك ينتظر اكتمال عدتها أو تعتبر زانية لا عدة لها ؟ وما الحكم إذا انعكس الفرض بأن كان الواطئ عالما بالزنى وهي تتخيل العقد الصحيح ؟ [ الجواب ] المدار في الشبهة على جهل الرجل وعدم تعمده الحرام ، لا على جهل المرأة واشتباهها ، وعلى ذلك تجب العدة للشبهة مع تخيل الرجل العقد الصحيح حتى لو علمت المرأة بالزنى ، ولا تجب مع علم الرجل بالزنى حتى لو تخيلت المرأة العقد الصحيح . وإنما يستحب الاستبراء بحيضة لا